الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بول الطفلة نجس ولو كان قليلا، فإذا أصاب شيء من البول بدنك أو ملابسك التي تصلي فيها فلا تصح الصلاة حتى تطهري ما تنجس من ذلك كله أو تطهري ما تنجس من بدنك وتبدلي ملابسك.
وعند المالكية يعفى للمرضعة أماً أو غيرها إن احتاجت للإرضاع أو لم يوجد غيرها أو لم يقبل الولد سواها عن غسل بول الرضيع وغائطه ذكراً كان أو أنثى، بشرط أن تجتهد في درء البول أو الغائط بأن تنحي الرضيع حال بوله أو تجعل له خرقاً تمنع وصول الأذى إلى ثوبها أو بدنها، فإذا اجتهدت وأصابها بعد ذلك شيء من الأذى عفي عن غسله لمشقة الاحتراز عنه، ويستحب لها أن تتخذ ثوباً للصلاة.
ثم إننا نحمد الله الذي وفق الأخت السائلة للالتزام بالصلاة التي هي عماد الدين ونقول لها عليك أن تعلمي أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى كل مسلم ومسلمة بإقامة الصلاة، والمراد بإقامتها أداؤها لوقتها والمداومة عليها بإتقان وانتظام، ولا يجوز لأي مسلم أن يتهاون في شأنها أو يصلي مرة ويتركها أخرى، وإذا كانت قد تركت بعض الصلوات فيما مضى كما يفهم من السؤال أي تركته بعد بلوغها فيجب عليها قضاؤه على مذهب جمهور العلماء، فإن كانت لا تعلم بالتحديد عدد ما فات عليها من الصلوات فلتقضي ما يغلب على ظنها أنه مجموع ما تركت من الصلوات، ولبيان كيفية قضاء الفوائت فلتراجع فيها الفتوى رقم: 61320.
ولبيان عقوبة تارك الصلاة والمتهاون بها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6061، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 10024.
والله أعلم.