الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد تحققت من حصول بعض علامات الطهر من قصة بيضاء أو جفوف فعليك الاغتسال كما فعلت ، وصومك لليوم الأول صحيح إذا كان الدم قد نزل بعد غروب الشمس، وكذلك يصح صومك لليوم الثاني إذا كان الدم قد انقطع قبل طلوع الفجر ولم ينزل بعد ذلك قبل غروب الشمس، وأكثر الحيض خمسة عشر يوما، وبالتالي فما حصل لك يعتبر حيضا حتى تتم خمسة عشر يوما فإذا زاد تبين أن المرأة مستحاضة فإذا كانت تلك الأيام الأربعة أو الخمسة قد استمر فيها نزول الدم فهو حيض ما لم يزد العدد على خمسة عشر يوما ، ويجب عليك قضاء الأيام التي صمتها حال نزول الحيض ولا يلزمك قضاء الصلوات ويجزئك ذلك الغسل إذا استحضرت النية ، وإن كانت الأيام الأربعة أو الخمسة مضت عليك طاهرة من الحيض ولم تغتسلي بعد انقطاع الدم فالواجب عليك قضاء الصلوات التي أديتها قبل الغسل، والغسل الذي قمت به لا يجزئ إلا مع استحضار نية كونه غسلا لرفع الحدث الأكبر أو للصلاة ونحوذلك ، وما أقدمت عليه من الصوم أثناء مدة الحيض إن كان وقع منك نسيانا أو جهلا فلا إثم عليك لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني ، وراجعي الفتوى رقم : 71161 .
والله أعلم .