الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخوك قد باع ذلك الجزء من أرضك بدون إذن منك، ففعله هذا يعد تعدياً وغصباً محرماً، وفي الحديث: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين. متفق عليه. فالواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل.
وأما بيعه لذلك الجزء من أرضك، فيندرج في بيع الغاصب وهو بيع مردود، لأن الغاصب باع ما لا يملك، وتصرف في ملك غيره بدون وجه حق، وهل ينفذ بيعه إذا أجازه المالك (المغصوب منه) أم لا؟ على قولين عند أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: فصل: وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي على ما ذكرنا في الروايتين إحداهما: بطلانها، والثانية: صحتها ووقوفها على إجازة المالك. اهـ.
وعليه، فإذا أجزت ما فعل أخوك، فليس لك إلا الثمن الذي باع به ذلك الجزء، ولا علاقة لهذا بالثمن الذي بعت به أرضك، وإذا لم تجز البيع، فإن من حقك استرداد الجزء المغصوب من المشتري ويعود هو على أخيك الغاصب بما دفع، ثم إذا أردت أن تبيع هذا الجزء لأخيك أو لغيره فبعه بالثمن الذي تتراضيان عليه.
والذي ننصحك به هو أن ترضى من أخيك بما يدفعه لك إبقاء للعلاقة بينكما، وحرصاً على صلة الرحم، مما يؤدي إلى قطعها.
والله أعلم.