الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقيقة سنة وليست واجبة، والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، ويعق عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقد جوز الشافعية العق بالمقدار الذي يجزئ في الأضحية، وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة.
والذي نميل إليه هو العق عن المولود منفردا من غير إشراك، لقوله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
والله أعلم.