الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المسؤول عنه لم نجده بهذا اللفظ ، وهو مروي بألفاظ أخرى منها ما رواه ابن حبان في صحيحه : من أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة . ورواه ابن ماجه بلفظ : ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها . قال الألباني : حديث ابن ماجه حسن . ورواه البيهقي بلفظ : من أقرض ورقا ( فضة ) مرتين كان كعدل صدقة مرة . وقال الألباني: صحيح ، وأما معناه فواضح وهو بيان فضيلة القرض، وأن من أقرض مسلما مرتين كمن تصدق بمبلغ القرض مرة واحدة .
وبالنسبة لجواب السؤال الثاني : فإن الأخ السائل يعتبر بحكم العقد المبرم بينه وبين الشركة التي رمز لها بـ ( أ) أجيرا خاصا وهو من قدر نفعه بزمن ، والأجير الخاص إذا سلم نفسه في مدة العقد للمستأجر استحق الأجرة المتفق عليها ولو لم يوجد عمل ، كما جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق من كتب الحنفية ما يلي : الأجير الخاص إذا سلم النفس ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجر . اهـ .
وعلم من هذا أن المستأجر إذا أذن للأجير في ترك العمل في زمن العقد مع التزامه بدفع أجرته فإن ذلك جائز وتطيب الأجرة للأجير؛ لأن المستأجر الذي يملك منافعه في ذلك الزمن أذن له في الترك ، وعليه فإذا أذن لك الشخص المخول بالإذن في ترك العمل في مدة سفرك فلا حرج عليك في أخذ الأجرة كاملة عن جميع المدة ، وأما عن إخبار مسؤول الشركة الأخرى بسفرك فلا يلزمك لأن المستأجر لك إنما هو الشركة ( أ) لا الشركة ( ب). ولتعلم أنك أمين على هذا العمل الموكل إليك فيجب عليك القيام به على وجه الكمال والتمام ، وعلى رأس ذلك متابعة الشركة المنفذة ومحاسبتها على التقصير والخلل وإخبار المسؤول في الشركة التي تعمل عندها إن كان ذلك لازما لمصلحة العمل .
والله أعلم .