الزواج من كتابية عرفيا وحكم أخذ موافقة الولي بالهاتف

29-11-2006 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، شيخنا الحبيب جزاكم الله خير الجزاء على مجهوداتكم القيمة التي تنتفع بها أمة الإسلام.
سؤالي هو: أنا شاب مقيم وأعمل بالإمارات وتعرفت على كتابية وأريد أن أتزوج بها زواجا غير موثق (أعني عرفيا)، ولكنه مستوفي الشروط من الشهود والولي وهي ليس لها ولي فى هذه البلاد فكيف أتم هذا ويكون الزواج صحيحاً، وهل يمكن أن يكون الاتصال بوليها فى بلدها وأخذ الموافقة منه تلفونياً كافياً أو يمكن أن تولي هي أحداً آخر سواء كان قريبا لها أو لا ليكون ولياً لها، فهل هذا يكون صحيحاً شرعاً، أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور أولها حكم الزواج من الكتابية وهو مباح إن كانت عفيفة لقول الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}، ولكن الزواج من الكتابيات اليوم قد تترتب عليه مفاسد كبيرة، فالأولى تركه والبعد عنه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5315.

والأمر الثاني مما تضمنه سؤالك هو حكم الزواج العرفي المستوفي لشروط النكاح وأركانه وهو صحيح إن كان كذلك إلا أن عدم توثيقه لدى المحكمة أو غيرها من الجهات المسؤولة قد تترتب عليه مفاسد كبيرة فننصح بعدمه، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 2656.

والأمر الثالث هو حكم أخذ موافقة الولي عبر الهاتف والجواب أن ذلك لا يصح إذ لا بد من حضور الولي أو وكيله بمجلس العقد والهاتف لا يقوم مقام ذلك، لكن يصح توكيله لغيره عبر الهاتف فيلي وكيله العقد ويحضره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56665، والفتوى رقم: 44492، وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 23317 عن من يلي عقد نكاح الكتابية.

والله أعلم.

www.islamweb.net