الانتفاع بالضمان الاجتماعي ممن له راتب آخر

29-11-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أبي عمره فوق الأربعين والحمد لله يشتغل في الجيش الكويتي وهو قريب من التقاعد وراتبه يقدر بحوالي 250 دينار كويتي منها خمسون دينارا يؤخذ كإيجار للحكومة على البيت ويبقى 200 دينار كويتي لنا، ولكن أبي يستلم من الضمان الاجتماعي السعودي راتبا شهريا يقدر بـ 2300 ريال سعودي، فهل كون الشخص المستفيد يستلم الراتب من الكويت لا يجوز له أخذ راتب الضمان الاجتماعي، للمعلومية نحن منا من هو في الكويت والآخر في السعودية أبي واثنان من إخواني أحدهما يشتغل والثاني يدرس ويقيمون في الكويت، وأربع إخوة وبنتان والأم وواحد منهم يشتغل وواحد عاطل واثنان يدرسان والبنتان تدرسان وتقيمان في السعودية من أجل الدراسة، أيضا المبلغ من الضمان الاجتماعي يزداد على حسب عدد الأولاد والبنات، الرجاء توضيح النقاط على قدر المستطاع؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل حكم الاستفادة من الضمان الاجتماعي التابع لبعض مؤسسات الدولة، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 25244.

وأما سؤالك عما إذا كان الشخص الذي يستلم راتباً من جهة معينة له أن يستفيد من راتب الضمان الاجتماعي أم لا، فإن الجواب عليه يرجع إلى الشروط التي حددتها الجهة المانحة للضمان الاجتماعي، فإن كانت تلك الجهة لا تشترط شيئاً في الاستفادة من هذا الضمان فلا حرج على أبيكم في أن يستفيد منه.

وإن كانت تشترط في منحتها أن لا يكون للشخص راتب آخر فلا يحل لأبيكم أن يستفيد من منحة الضمان الاجتماعي، طالما أن له الراتب الذي ذكرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي.

والله أعلم.

www.islamweb.net