الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل حكم الاستفادة من الضمان الاجتماعي التابع لبعض مؤسسات الدولة، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 25244.
وأما سؤالك عما إذا كان الشخص الذي يستلم راتباً من جهة معينة له أن يستفيد من راتب الضمان الاجتماعي أم لا، فإن الجواب عليه يرجع إلى الشروط التي حددتها الجهة المانحة للضمان الاجتماعي، فإن كانت تلك الجهة لا تشترط شيئاً في الاستفادة من هذا الضمان فلا حرج على أبيكم في أن يستفيد منه.
وإن كانت تشترط في منحتها أن لا يكون للشخص راتب آخر فلا يحل لأبيكم أن يستفيد من منحة الضمان الاجتماعي، طالما أن له الراتب الذي ذكرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي.
والله أعلم.