الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك على علاقة برجل أجنبي وتأكدت من ذلك يقينا وليس بناء على مجرد الظن والتخمين، فيجب عليك أولا أن تتخذ الإجراءات اللازمة لقطع تلك العلاقة تغييرا لذلك المنكر، وينبغي أن يكون ذلك بالحكمة، فإن لم يفد ذلك فهي امرأة ناشز، وتعامل معاملة الناشز، وتراجع لها الفتوى رقم: 57955، فإن أصرت على ذلك ولم تفد فيها المعاملة المذكورة أو كنت أنت لا تستطيع فعل شيء فننصحك بطلاقها ولو كنت تحبها لأن مثلها لا يؤمَن على العرض، ولأن البقاء معها وهي مصرة على أن تكون لها علاقة مع رجل غيرك فيه إقرار لها على ذلك، وهو من الدياثة، وتراجع الفتوى رقم: 56653 .
واما قولك: إن الولد منه فهذا قول عظيم، وما يدريك وأنت لم تعلم بعلاقتهما إلا بعد تلك المدة، والأصل أن الولد الذي ولد على فراشك هو منك ينسب إليك ولا يجوز لك أن تتبرأ منه وتنفيه إلا إذا علمت أنه ليس منك فعليك نفيه بملاعنتها كما بينا في الفتوى رقم: 1147، مع التنبيه إلى أن أهل العلم ذكروا أن النفي لابد أن يحصل بعد ولادته أو العلم به مباشرة، ومن سكت بعد ذلك بلا عذر فليس له النفي ولا يصح منه بحال، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهو الذي نراه راجحا، قال خليل في مختصره: وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع.
والخلاصة أنه يجب عليك أن تكف عن هذا القول، وإذا تأكدت من وجود علاقة بين زوجتك وذلك الرجل أو غيره فعليك أن تمنعها من ذلك بما استطعت، فإن لم تكف فننصحك بمفارقتها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على هاتين الفتويين: 25475، 61445.
والله تعالى أعلم.