الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليك أن تخرج من حياة تلك المرأة وتقطع كل اتصالاتك بها، وإياك أن تعدها بالزواج فتخببها على زوجها، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ليس منا من خبب امرأة على زوجها . أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه ، ولبشاعة هذا الفعل فإن أهل العلم قد اختلفوا في نكاح المخبب بمن خببها على زوجها إذا طلقها وانتهت عدتها، فذهب المالكية وبعض أصحاب أحمد إلى أن نكاحه باطل عقوبة له لارتكابه تلك المعصية، ويجب التفريق بينهما معاملة له بنقيض قصده ، خلافا للجمهور وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 7895 ، وينبغي أن تعلم أن هذا ليس من وسائل الإصلاح وإنما هو من وسائل الإفساد، فدع المرأة وشأنها، وتب إلى الله تعالى من حديثك معها إن كنت وعدتها بالزواج حال طلاقها أو عرَّضت لها بذلك. وإذا أردت نكاح زوجة أخرى مع زوجتك فالنساء العوانس كثير ثيبات وأبكار فابحث عن ذات دين وخلق إن كنت تستطيع الجمع، ولا يشترط لصحة ذلك موافقة زوجتك الأولى، لكن ينبغي إقناعها به ومشاورتها فيه تفاديا للخلاف والشقاق. وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 3628.
والله أعلم .