الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السؤال عن حكم زواج المرأة المسلمة التي ليست متزوجة بمسيحي فنقول: زواج المسلمة من كافر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كان الكافر وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10 } وقد أجمع المسلمون على تحريم زواج المسلمة ممن ليس على دينها، ولا عبرة بمن خالف الإجماع، ومن فعلت ذلك فهي زانية وإن سمت زناها نكاحا .
وأما إن كان المقصود بالسؤال أن تتزوج المتزوجة بزوج آخر إضافة إلى زوجها فهذا أشد حرمة وأقبح، فلا يجوز زواج المتزوجة بأي زوج كان وعلى أي دين كان ، وانظر الفتوى رقم : 52635 .
والله أعلم .