الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الأرض المستأجرة ليست ميراثا لوالدتك المتوفاة حتى تقسم بين الورثة أو يتنازلوا عنها لك وإنما هي ملك لصاحبها المؤجر، وأما قانون تأبيد الإجارة والذي يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالأرض هو وورثته إلى ما لا نهاية أو إلى أن يتركوها بمحض إرادتهم هو قانون باطل مضاد للشريعة التي أوجبت أن تكون المدة في عقد الإجارة مدة محدودة ولو طالت إذا كان ذلك بالتراضي بين طرفي العقد.
جاء في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه. اهـ وعليه، فإذا كان عقد الإجارة بهذا الاعتبار عقدا باطلا، فالخلو الذي أخذته من الفلاح الآخر مقابل أن تتنازل له عن الأرض لا يحل لك ولا لأحد من أسرتك أخذه، جاء في مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو بها؛ إلا بموافقة المالك. اهـ
فيجب رد هذا المال إلى صاحبه إن كان لا يزال حيا، فإن كان قد مات فإلى ورثته الشرعيين إن أمكن ذلك ولو تطاول الزمن، فالحقوق لا تسقط بالتقادم، فإن تعذر رده إلى من هو له تصدق به على الفقراء والمساكين بنية أن أجر الصدقة لمالكه، فإن ظهر مالكه بعد ذلك خير بين الإمضاء وله الأجر وأخذ حقه والأجر للمتصدق.
والله أعلم.