الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيباح للمسلم أن يقصد عند زواجه بمسلمة أو كتابية جمالها ولا إثم عليه في ذلك قال الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح : قوله صلى الله عليه وسلم ( وجمالها ) يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدينة نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى . اهـ .
ونقل الحافظ في الفتح عن الإمام القرطبي قوله : معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها، فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بذلك، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أولى . اهـ .
وعلى كل فلا داعي لفسخ الخطوبة للغرض المذكور في السؤال .
والله أعلم .