الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز قطع صيام القضاء من غير عذر، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويصوم اليوم الذي أفطر فيه لأنه ما زال في ذمته، وليس عليه كفارة كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 26626 .
قال ابن قدامة في المغني : ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه وغير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة الفرض المتعين . انتهى .
والله أعلم .