الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على الزوجة طاعة أم زوجها أو أبيه ولا غيرهما من أقاربه، وليس لزوجها أن يلزمها بذلك .بل إن وجوب طاعته هو ليس على إطلاقه. كما في الفتوى رقم:64358، ولا يلزم من وجوب طاعة الوالدين على ابنهما وجوب طاعة زوجته لهما. بل إن كلا من الزوج وزوجته إنسان مكلف من قبل الشارع فما كلفه به وألزمه وجب عليه ولو لم يكلف به غيره، وما لم يكلفه به سقط عنه ولو كلف به الآخر. فلا يجب على الزوجة إذًا طاعة أبوي الزوج، ولكن من كمال الإحسان إليه طاعة والديه والرفق بهما والإحسان إليهما وإلى سائر أقاربه وذوى رحمه كما بينا ذلك في هاتين الفتويين:66200، 44726، وأما عهده إلى أبويه بالإذن لها أو الإنفاق عليها فيصح ذلك منه في حال غيابه للحاجة والمصلحة دون حضوره كما بينا في الفتوى رقم: 66573.
والله أعلم.