الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أدرك الركعة الثانية من صلاة الفجر مع إمام وفاتته الأولى، فبعد سلام الإمام يقوم المسبوق بقضاء تلك الركعة، لكن هل يجهر بالقراءة فيها أم لا ؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فعند المالكية يجهر بالقراءة بالقدر الذي لا يشوش على غيره من المصلين، قال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: وقال في المدخل في آخر الفصل الأول من فصول العالم في الكلام على القراءة بالجهر وفي المسجد ما نصه: ألا ترى أن علماءنا رحمة الله عليهم قد قالوا فيمن فاتته الركعة الأولى أو الأولى والثانية من صلاة الجهر إنه إذا قام لقضاء ما فاته أنه يخفض صوته فيما يجهر فيه فيجهر في ذلك بأقل مراتب الجهر وهو أن يسمع نفسه ومن يليه خيفة أن يشوش على غيره من المسبوقين. انتهى
وعند الحنابلة له الخيار في غير الجمعة بين الجهر والإسرار، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي: ( ويُخَيَّر ) المسبوق إذا قضى ما فاته ( في الجهر ) بالقراءة ( في صلاة الجهر ) غير الجمعة ( بعد مفارقة إمامه وتقدم في صفة الصلاة ). انتهى
وعند الشافعية لا يطالب بالجهر بل يسر بالقراءة، ففي حاشية سليمان البجيرمي على التجريد لنفع العبيد وهو شافعي متحدثا عن المسبوق: فإن قيل هَلاَّ قضى الجهر أيضا وما الفرق بينهما ؟ قلتُ فُرقَ بينهما بأن السورة سنة مستقلة والجهر صفة تابعة أي فمن ثَمَّ أمر بالأول دون الثاني. انتهى
وعليه فإذا أراد المسبوق الجهر بالقراءة في ركعة القضاء في هذه الحالة فلا يجهر بالقدر الذي يشوش على المصلين، وراجع الفتوى رقم: 31389.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 33234.
والله أعلم