المسروقات هل تصرف في مصالح المسلمين

7-12-2006 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أعمل مع شركة تبيع الحواسيب المستعملة، كان تعاملي المباشر مع وكيل الشركة وهو أيضا من نفس جنسية صاحب الشركة، وكنت قد أخذت ثماني ذاكرات للحواسيب من صنف بانثيوم 1 في حين كنا نبيع الحواسيب من صنف بانثيوم 3 وبانثيوم 4
في اللحظة التي هممت بأخذ هذه الذاكرات قلت في نفسي أن هذه الذاكرات لن تستفيد منها الشركة وكانت لي أنا حاجة بها وزيادة على ذلك فإن صاحب الشركة ووكيله ليسوا بمسلمين.
الآن أنا عندي فقط رقم هاتف الوكيل فهل أرجع له ثمن الذاكرات وهل يجب أن أذكر له السبب أم أصرفها في مصالح المسلمين؟ أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن تعرف أن الكفر وحده لا يجعل مال المتلبس به مباحا، وقد أجمع العلماء على أن سرقة أموال الذميين والمستأمنين المعاهدين حرام شرعا.

جاء في المغني لابن قدامة: ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي.... ولا نعلم فيه خلافا.

وجاء في الأحكام للماوردي: وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم.

ويتضاعف الإثم عندما يكون السارق شخصا مؤتمنا عند هؤلاء كأن يكون موظفا لديهم ونحو ذلك، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ثم لتعلم أن عدم حاجة الشخص لماله لا يصيره مباحا لغيره إلا بإذن منه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: من الآية29}

وعليه، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، وأن ترد ما أخذته إلى صاحب الشركة أو وكيله إن كان لا يزال وكيلا له، ولا يلزمك أن تذكر له سبب الأخذ، ويكفيك رد الحق إلى أهله كيف ما اتفق.

وأما صرف هذه المسروقات في صالح المسلمين فلا يصح لوجود أهلها وتمكنك من ردها إليهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net