الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 44731، أقوال أهل العلم في حكم الإجهاض مفصلاً بغاية الوضوح، فتراجع الفتوى .
وننبه إلى أن الإجهاض إذا تم بعد أن مضى على الجنين (120) يوماً، وهي المدة التي ينفخ فيها الروح، فهو حرام بالإجماع، ولا يجوز الإقدام عليه، ومن أقدم عليه لزمه أمور ثلاثة:
الأول: التوبة إلى الله تعالى.
الثاني: الدية وهي غرة، والغرة هي عبد أو أمة يبلغ مقدار قيمتها عشر دية أمه. وهذا إذا انفصل ميتاً. و أما إذا انفصل حياً فمات ففيه الدية كاملة.
الثالث: الكفارة، وقد اتفق الفقهاء على أن الجنين إذا انفصل حيا فمات أن على قاتله الكفارة.
واختلفوا هل في انفصاله ميتا كفارة أم لا ؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الكفارة وهو الأقرب، وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الوجوب، وكل هذا مذكور في الفتوى رقم: 28671.
وأما قولك بأن الإجهاض تم غصباً عنك بسبب تهديد أم زوجك لك بما ذكر فليس بصحيح، لأن الإكراه مهما بلغ لا يُجِيْزُ لك الاعتداء على الجنين بإزهاق نفسه.
وأما إذا تم الإجهاض قبل نفخ الروح ففيه التفصيل المذكور في الفتوى رقم: 74525.
وعليك بالتوبة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن التوبة فعل ما يلزمك من دية وكفارة، ولا يلزم أن يكون تأخر الإنجاب عقوبة بسبب ما بدر منكم، فقد يكون عقوبة وقد لا يكون.
والله أعلم