الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الشخص المسلم الذي قلت إنه توفي في حادث سير مع زوجته وابنته الوحيدة ليس له ولا لزوجته وارث، ولو كان بقرابة بعيدة جدا، فإن أموالهما توضع في المصالح العامة للمسلمين. قال الشيخ سليمان الجمل في فتوحات الوهاب: فالمسلمون عصبة من لا وارث له... لخبر: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان... (4/07).
وضابط مصالح المسلمين العامة هو: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين وكان نفعه مشاعا بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس والمستشفيات ودور الأيتام، ونحو ذلك. كما يمكن صرفه على الفقراء والمساكين.
والذي يتولى صرف مثل هذه الأموال في مصارفها هو الحاكم المسلم العادل، فإن عدم حاكم مسلم بهذا الوصف فالذي يتولى صرفها هو جماعة المسلمين العدول.
وقد علمت مما ذكر أنه لا يجوز لك الحصول على جزء من هذا المال باعتباره نوعا من الهبة، ولكنك إذا كنت فقيرة أو مسكينة فلا مانع من أن تحصلي على جزء منه بوصف الفقر أو المسكنة، تحدده لك جماعة المسلمين.
وتجدر ملاحظة أنه من الواجب التأني في أمر هذا المال حتى يتحقق أن أصحابه ليس لهم ورثة.
والله أعلم.