الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا جواز دعوة المظلوم على من ظلمه وانتصاره لنفسه ، وذكرنا أنه ممن يستجاب له؛ لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ، ولكن شريطة ألا يعتدي في دعائه. وللوقوف على تفاصيل ذلك نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 11571 ، 21067 ، 41882 .
وأما صيغة دعاء تلك المرأة فهي مما لا ينبغي لأن فيها دعاء على شخص بريء ألا وهو زوجها؛ ولذا نرى أنه ليس من حقها أن تدعو بمثل ذلك، وإن كانت ستدعو على من ظلمها فحسبها أن تقول: اللهم انتقم لي منهم، اللهم اكفني شرهم بما شئت . ونحو ذلك والذي ننصحها به أن تصبر على مكرهم وأذاهم وتجازيهم عن سيئاتهم إحسانا، وعلى ظلمهم عفوا وغفرانا، فالله سبحانه وتعالى يقول : وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى: 40 } وقال سبحانه : وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34 } وإكرام أهل الزوج إكرام للزوج وإحسان إليه، وهو دليل على عقل المرأة ورزانتها؛ كما بينا ذلك في هاتين الفتويين: 54675 ، 61640 ، وللفائدة نرجو مراجعة الفتويين : 41576 ، 50621 .
وننبه هنا إلى أن الإحالة إلى فتاوى سابقة لا يمكن الاستغناء عنها ولا ينبغي التبرم منها؛ لأنها تختصر الإجابة إذ لا يحال غالبا إلا على أمور تفيد السائل بعد ذكر الحكم الشرعي له وإجابة سؤاله ، والوصول إليها سهل حيث يتم بالضغط على رقم الإحالة بالماوس فهي تفيد السائل وتعين المسؤول .
والله أعلم .