الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن من تزوج امرأة بالوصف المذكور في السؤال وكان له نية حسنة كصيانتها وحفظها والإحسان إليها أنه مأجور، وله في ذلك أجر كبيرٌ.
ولكن ليس هذا الأجر من باب كفالة اليتيم لأمرين:
الأول: أن كفالة اليتيم المقصودة في الحديث لا تعود فيها مصلحة للكافل، ونفقته على اليتيم ليست واجبة وإنما هي من باب الإحسان، وهذا بخلاف نفقتك على هذه المرأة فهي في مقابل مصلحة عائدة إليك وهي الاستمتاع وما يتبعه، وهي نفقة واجبة عليك.
الثاني: أن هذه المرأة إن كانت بالغة، فلا ينطبق عليها أنها يتيمة؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ. رواه أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه ، والطبراني في معجمه الكبير عن حنظلة بن النعمان رضي الله عنه.
وعموماً فإن كنت قادراً على العدل بين الزوجات في النفقة والمعاشرة فلا حرج عليك في الزواج، وأنت مأجور إن حسنت النية .
والله أعلم