الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإقدام على الوشم محرم كما سبق بيانه فى الفتوى رقم: 28110.
وعليه، فالواجب على ذلك الشخص المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما أقدم عليه من فعل محرَّمٍ، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 28186.
وإذا كان الوقت قبل الحج لا يكفى لإزالة الوشم وتوفرت لديه الاستطاعة للحج فليبادر بأدائه لأنه واجب على الفور عند جمهور أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 28625.
وبعد الحج يبادر بإزالة الوشم المذكور حسب استطاعته، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6081، والفتوى رقم: 64603.
والله أعلم.