الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا في قول عامة أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: القسم الثاني: طاهر في نفسه وسؤره وعرقه وهو ثلاثة أضرب:
الاول: الآدمي فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض، وعن جابر بن زيد: لا يتوضأ منه، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس، وعند عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، وتتعرق العرق فيأخذه فيضع فاه على موضع فيها. اهـ
وعن الإمام أحمد رواية أن سؤر الكافر نجس. قال في الإنصاف: وعنه سؤر الكافر نجس.اهـ واختلف العلماء في سؤر شارب الخمر فمنهم من قال بنجاسته، ومنهم من قال بطهارته.
والله أعلم.