الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم أمك لبس الحجاب "تغطية الوجه والكفين" أمام هذه الخادمة سواء كانت مسلمة أم كافرة، ولكن يختلف الأمر فيما يجوز لها أن تبديه أمام المسلمة عما يجوز لها أن تبديه أمام الكافرة. وراجع في ذلك الفتوى رقم : 31009 ، وذكرنا بهذه الفتوى أن الراجح أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي عند الكافرة ما يظهر عند المهنة غالبا كالوجه والرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين، وإذا كان هذا في حق المسلمة ولو كانت شابة فأولى إن كانت عجوزا .
وأما ما يجب التزامه تجاه الخادمة من آداب فهي نفس الآداب التي يجب أن يلتزم بها كل مسلم مع كل من يتعامل معه، وإن كان المتعامل معها رجلا غير محرم لها فيجب عليه أن يعاملها معاملة الأجنبية من عدم جواز النظر إليها أو الخلوة بها ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 61277، وينبغي الإحسان إلى الخدم عموما كما بينا في الفتوى رقم : 54727 ، وتراجع في ضوابط استقدام الخادمات الفتوى رقم : 18210 .
وننبه هنا إلى أمرين :
الأمر الأول : أن الخادمة إن كانت دون سن البلوغ فيحكم بإسلامها تبعا لأمها، لأن الولد إذا كان صغيرا فإنه يتبع لخير أبويه دينا .
الأمر الثاني : أن زواج المسلمة من الكافر لا يجوز ولو كتابيا، فإن كان زواج هذه المسلمة من هذا الكافر لا يزال قائما فيجب فسخه ولا يجوز لها تمكينه من نفسها ، وتراجع الفتوى رقم : 56460 .
والله أعلم .