الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم لنا في أكثر من فتوى أن استصدار البطاقة الائتمانية والتي ينص عقد استصدارها على أن العميل ملزم بدفع فائدة في حال تأخر عن السداد في المدة المسموح بها أن ذلك حرام شرعا لمحذورين :
الأول : الإقرار بالربا .
الثاني : الدخول في عقد محرم والتزام ما فيه من الربا والغرر، وراجع للمزيد الفتوى رقم : 6275 ، ومعلوم أن عقد الربا لا يجوز الدخول فيه إلا عند الضرورة، وتعريفها الشرعي هو أن يبلغ المكلف حدا إن لم يتناول المحذور هلك أو قارب على الهلاك، فإذا كان هذا حالك فيباح لك أن تستصدر بطاقة ائتمانية وإن اشتملت على ما يمنع منه الشرع، أما إن لم يكن وصل حالك إلى حد الضرروة فلا يباح لك ذلك وإن كنت عازما على السداد في الزمن المسموح به لما تقدم في صدر الفتوى .
وأما مسألة المبلغ المقطوع المدفوع كأجرة شهرية مقابل استصدار البطاقة فهذا جائز، لكن لا يلتفت إليه إلا بعد أن يصح عقد الاستصدار أصلا .
والله أعلم .