الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصبي غير مؤاخذ بما حصل منه قبل البلوغ مما ليس بحق مادي؛ لما في الحديث: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وعلى العبد أن يستر نفسه ويكتم أمره ويحافظ على الاستقامة على ما يرضي الله بعد بلوغه، ولا مانع أن يستسمح من فعل به شيئا استسماحا عاما دون التصريح له بما حصل.
والله أعلم.