الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النكاح محرم بالإجماع وهو زنا، فإن كانت هناك شبهة تسقط الحد , بأن كان لا يعلم بالحرمة فتجب العدة ويثبت النسب; لأن الأصل عند الفقهاء: أن كل نكاح يدرأ فيه الحد فالولد لاحق بالواطئ . أما إذا لم تكن هناك شبهة تسقط الحد, بأن كان عالما بالحرمة, فلا يلحق به الولد عند الجمهور, قال في مغني المحتاج من الشافعية: (و) يحد أيضا في وطء ( محرم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( وإن كان تزوجها ) لأنه وطء صادف محلا ليس فيه شبهة وهو مقطوع بتحريمه . اهـ فيتعلق به الحد . تنبيه : أشار بقوله وإن كان تزوجها إلى خلاف أبي حنيفة فإنه قال : لا حد عليه ; لأن صورة العقد شبهة . وقال أحمد وإسحاق : يقتل ويؤخذ ماله لحديث فيه صححه يحيى بن معين . انتهى
ويرى أبو حنيفة أنه لا حد عليه ويثبت النسب لأن العقد شبهة كما سبق.
وعند المالكية يثبت النسب ويدرأ الحد في نكاح المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ، قال ابن العربي : وليس ما حرمته السنة كما حرمه القرآن . وبهذا قال ابن القاسم : من جمع بين المرأة وعمتها عالما بالنهي درئ عنه الحد لأن تحريمه بالسنة بخلاف من جمع بين المرأة وأختها فإنه يحد لأن تحريمه بالقرآن . انتهى
فالحاصل أن الواجب عليكما أن تفترقا فوراً، وتتوبا إلى الله من ما سلف ، وينبغي اللجوء إلى المحكمة الشرعية للفصل في القضية من حيث لحوق النسب ونحوه.
والله أعلم.