الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المذكورة اشتملت على مسائل :
الأولى : حكم بيع السيارات بدون قبض حسي لها والاكتفاء بمجرد شراء البطاقة الجمركية فهل يعد هذا قبضا وبالتالي يجوز بيع وشراء السيارات الموصوفة في هذه البطاقات أم لا ؟
الجواب : أنه إذا كانت هذه البطاقات تصف السيارات وصفا مطابقا للواقع فإن قبض البطاقة يعد قبضا للسيارة باعتبار التخلية قبضا شرعيا ، ولو بقيت السيارة في مكانها عند البائع إذا رفع يده عنها وخلى بين المشتري وبينها .
المسألة الثانية: إذا قلنا أن قبض البطاقة قبض للسيارة فإنه يجوز للمشتري الأول أن يبيعها للثاني بالنقد أو بالأجل بثمن أكثر من ثمنها حالا ثم إذا قبض الثاني البطاقة جاز له كذلك أن يبيعها للثالث بالنقد أو الأجل بأكثر من ثمنها حالا .
المسألة الثالثة: بيع المشتري الثالث البطاقات للبائع الأول بثمن أقل مما باعها به أولا لا مانع منه، وهذا البيع وإن كان يصدق عليه أنه بيع عينة لعودة عين المبيع إلى بائعه إلا أنه من العينة المباحة، والمحذور في العينة هو السلف الذي يجر منفعة، وذلك عندما يبيع البائع السلعة بالأجل ثم يشتريها منه المشتري بثمن حال أقل، وفي الصورة موضوع السؤال لا يوجد المحذور المذكور لأن البائع الأول المعرض باع السيارات نقدا بأقل مما باعه به فالمحذور وهو سلف جر منفعه منتف هنا .
والله أعلم .