الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإيصال المذكور قد ضاع من غير تفريط من زوجك في حفظه فإنه لا إثم عليه في ذلك، ولو أدى ضياعه إلى ضياع حق صاحبته، ذلك أن الأمين لا يؤاخذ ما لم يفرط أو يتعدى في حفظ الأمانة، والتفريط معناه ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. ومن التفريط وضع الإيصال عند غير أمين؛ كمن اؤتمن على أمانة فوضعها عند ولده أو زوجته غير الأمينة.
وقد سئل ابن عابدين رحمه الله -كما في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية- عن رجل غاب عن منزله وخلف امرأته، وكان في يده وديعة، فلما رجع طلب الوديعة فلم يجدها فكيف الحكم؟ فأجاب: هذه المسألة على وجهين: إن كانت امرأته أمينه لا يضمن لأنه غير مضيع، وإن كانت امرأته غير أمينة متهمة يضمن لأنه مضيع. اهـ.
وأما هل من كفارة الغيبة إخبار المغتاب من اغتابه وتحلله منه أم لا؟ فيراجع بخصوص ذلك الفتوى رقم: 66515 .
والله أعلم.