الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحرم عليكم الانتفاع بهذا المبلغ الذي يساعدكم به عمكم إلا إذا تيقنتم أو غلب على ظنكم أنه بعينه مكتسب من عمل محرم، أما مع الشك في مصدر كسبه فلا يحرم لأن الأصل في مال المسلم هو الحل حتى يوجد دليل على خلاف ذلك بيقين أو غلبة ظن، ولاسيما إذا كان هذا المطعم يقدم أطعمة ومشروبات مباحة كما هو الغالب فإن مال عمكم في هذه الحال على أسوأ الفروض مال مختلط، والمال المختلط على الراجح من اقوال أهل العلم لا تحرم معاملة مكتسبه وإنما يندب التنزه عنها فقط، وراجعي الفتوى رقم: 13817، والفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.