الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من رضع من أبناء أو بنات الأختين من ثدي الأخرى يصبح أخا من الرضاعة لجميع أبنائها وبناتها. وبالتالي يحرم الزواج بينهم.
فقد قال الله تعالى في سياق المحرمات من النساء بعد قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ.. قال تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23}
وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي رواية لغيرهما: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعلى ذلك، فإن من ذكروا في السؤال أبناء وبنات الأختين المذكورتين يعتبرون إخوة من الرضاعة يحرم عليهم الزواج من بعضهم، ويجب عليهم إنهاء هذا الزواج لأنه باطل ويحرم الاستمرار فيه، فقد روى البخاري: أن عقبة بن الحارث تزوج امرأة، فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني.. فأرسل إلى أهلها يسألهم؟ فقالو: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
والحديث فيمن لم يجزم أو يتحقق من رضاعته فكيف بمن تحققت منه الرضاعة؟ وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18149.
والله أعلم.