الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتغطية المرأة شعر رأسها واجب ولا يجوز لها كشفه طاعة لمدير أو زوج أو غيرهما، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، ولكن إذا اضطرت المرأة في عملها إلى شيء من ذلك فليكن بقدره، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، أو يلحق ذلك بمن تجب عليه نفقته وتلزمه مؤونته، والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز ارتكاب الحرام لأجلها، ويرجع الأمر إلى أصله وهو التحريم القاطع، والذي يقدر الضرورة هو المرء نفسه فعليها أن تنظر في حالها هل يصل إلى ما ذكر فتترخص إلى أن تزول تلك الضرورة بوجود عمل آخر أو غيره، أم أن حالها لا يصل إلى حد الضرورة لوجود أعمال بديلة لا تمنع فيها من الحجاب وإن كان راتبها أقل لكنه يسد حاجتها ويكفي مؤونتها ومن تجب عليها نفقته كوالديها المعدمين.
فعليها أن تنظر في حالها بنفسها هل يصل إلى ما ذكر من حد الضرورة أم لا، وهل يمكنها إيجاد عمل مباح لا يمنعها من الحجاب ولا يضطرها إلى ارتكاب ما حرم عليها ولو كان راتبه قليلا لكنه يسد خلتها ويكفي حاجتها؟ والقليل مع البركة كثير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
وحيث قيل بالضرورة وجواز بقائها في عملها مع عدم الحجا ب فيجب عليها السعي مع ذلك لإيجاد عمل غيره، والضرورة تقدر بقدرها كما بينا في الفتوى رقم: 29064، وإن كنا لا نرى اضطرارا يبيح ارتكاب المحظور -فيما ذكرت من حالها- لأنها تستطيع إيجاد عمل آخر ولو كان راتبه قليلا لكنه يسد خلتها، ولها إخوة يستطيعون العمل ومساعدتها في الكسب.
ثم إن محل وجوب السعي عليها إذا كان أبواها فقيرين لا مال عندهما ولا يستطيعان الكسب، كما قال السرخسي في المبسوط عند ذكر وجوب النفقة على الولد لوالديه: إن كان له أبوان كبيران معسران، فإنه يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهما، لأن نفقتهما مستحقة عليه بعد عسرته إذا كان متمكنا من الكسب..قال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً، وليس من المصاحبة بالمعروف تركهما يموتان جوعا مع قدرته على الكسب،.. فأما غير الوالدين من ذوي الرحم المحرم فلا يفترض على المرء الكسب للإنفاق عليهم، لأنه لا تستحق نفقتهم عليه إلا باعتبار صفة اليسار، ولكنه يندب إلى الكسب والإنفاق عليهم لما فيه من صلة الرحم، وهو مندوب إليه في الشرع .
والله أعلم.