الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود من السؤال عن حكم جواز إدخال هذه الشنط إلى البلد بطريقة غير قانونية.. فينظر في مشروعية القانون المانع لذلك، فإن كان قانونا يتضمن مصلحة الناس والتجارة بشكل يعود على أهل البلد بالفائدة، وكان في دخول هذه السلعة بكميات تجارية يلحق الضرر بالبلد وأهله فلا يجوز إدخال هذه السلعة بهذه الصورة؛ لحديث: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه أحمد. أما إذا لم يكن ضرر فلا يجب الالتزام بهذا المنع.
أما إذا كان المقصود هو السؤال عن حكم بيع هذه الشنط بسعر أقل من سعرها في السوق.. فهذا ينظر إذا كان البيع يتم في السوق وأهل السوق على سعر محدد لهذه السلعة التي لا تتفاوت فيقال لمن يبيع هذه السلعة إما أن ترفع السعر حتى يكون مثل سعر السوق، أو تخرج من السوق لتبيعها في دارك أو في مكان آخر بالسعر الذي تريد لأن في بيعها في السوق وبسعر يخالف ما اتفق عليه التجار دون جشع منهم ضرر بهم، فإن لم يك ضرر فليبع كيف شاء وأينما شاء.
جاء في المنتقى شرح الموطأ في ذكر من يسعر عليهم:... وأما جالب الزيت والسمن واللحم والبقل والفواكه وما أشبه ذلك فهذا أيضا لا يسعر على الجالب؛ ولكنه إذا استقر أمر أهل السوق على سعر قيل له إما أن تلحق به وإلا فاخرج عنه. اهـ
هذا وحيث جاز العمل جاز التعاون عليه، وإلا لم يجز.
والله أعلم.