الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عبارة الوضوء الأكبر غير موجودة في مصطلح الفقه، فليس هناك وضوء أكبر ولا أصغر، وإنما الوضوء هو الطهارة من الحدث الأصغر وكيفيته مبينة في الفتوى رقم: 7503، كما أن الغسل هو الطهارة من الحدث الأكبر. لكن يبدو أن بعض الناس يطلق هذه العبارة على الغسل كما يظهر من خلال الفتوى رقم: 22149، والفتوى رقم:25461، ثم إن الغسل من الحيض مثل الغسل من الجنابة لا فرق بينهما. وانظري الفتوى رقم:6133، والفتوى رقم:15302.
والله أعلم.