الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عقد الإجارة من العقود اللازمة إذا وقع صحيحا خاليا من خيار الشرط أو العيب، فلا يملك أحد طرفيها فسخه إلا برضى الطرف الثاني أو بعذر شرعي، وقد تقدم ذكر هذا في الفتوى رقم : 70982 ، ومعنى أنه عقد لازم أن المؤجر يملك الأجرة، وأن المستأجر يملك المنفعة بالعقد،
وعليه؛ فلا يجب على المؤجر رد الأجرة إليك، وإن فعل ذلك بطيب نفس منه فلا مانع من قبولها، جاء في الروض المربع من كتب الحنابلة: وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة لأنها عقد لازم فيترتب مقتضاها .
والله أعلم .