الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطريقة الشرعية للمعاملة المذكورة أن يقوم الأخ السائل بشراء الأجهزة التي طلبت منه الشركة المستفيدة شراءها واتفق معها على ثمنها بالتقسيط ، ثم إذا اشتراها وتملكها وقبضها قبضا شرعيا جاز له أن يبيعها للشركة الآمرة بالشراء، وهذا ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وراجع تفصيلا أكثر عنه في الفتوى رقم : 45858 ، ولا مانع أن يسبق ذلك لقاء بين الشركة المجهزة والمستفيدة يتفقان فيه على نوع الأجهزة ونحو ذلك، أما الطريقة المذكورة في السؤال فليست بيعا وشراء في الحقيقة، لأن السائل لم يشتر الأجهزة ولم يستلمها ولم تدخل في ضمانه، بدليل أن الشركة المستفيدة هي التي تتحمل مشاكل التأخير وغيره قبل أن ينتقل المبيع إليها، فحقيقة الأمر أن السائل يقوم بإقراض الشركة المستفيدة ثمن الأحهزة على أن ترد هذا الثمن بزيادة، وهذا هو الربا المحرم ، ولا يجوز الإقدام عليه، ولا الدخول في هذه المعاملة حتى تصحح على الوجه المذكور في صدر الجواب .
أما وضع غرامة تأخير عند عدم السداد فغير جائز، وراجع للمزيد الفتوى رقم : 34491 .
والله أعلم .