الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليك أن تتحرى في قدر هذه الأموال التي أخذتها بحيث يغلب على ظنك أنه ليس في ذمتك أكثر منها، ثم تنظر فما كان من هذه الأموال التي أخذتها من مال هذه المرأة اكتسب بأعمال مباحة أو لم تعلم مصدر كسبه ولم يكن لها وريث شرعي كما ذكرت فعليك بالتصدق بها عنها.
وما كان منها نتيجة لغصب أو سرقة وما شابه ذلك وأمكن ردها إلى من أخذت منهم أو ورثتهم إن كانوا قد ماتوا وجب ذلك وإن تعذر ذلك أو جهل أصحابها فتصدق بها عنهم.
وأما إن كانت من معاملات محرمة كبيع الخمور والربا ونحو ذلك فتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك.
وراجع لمزيد من التفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31434، 3051، 71980.
والله أعلم.