حكم مشاركة من يبيع السجائر

11-1-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا و شريك لي بصدد التحضير لفتح محل تجاري لبيع الأدوات المدرسية و الجرائد... إلخ لكن شريكي يصر على بيع السجائر لما فيها من عائد معتبر على هذا النشاط, حاولت إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة لكن دون جدوى, لذا فقد قررت أن لا آخد نصيبي من الأرباح التي تجنى من بيع السجائر مع مواصلة نصحه و إرشاده.
سؤالي هو هل يجوز لي أن أواصل مشروعي هذا علما أنني لا أستثمر أموالي في شراء و بيع السجائر و لا أقاسمه أرباحها? مع العلم أننا لم نجد وسيلة أخرى لكسب العيش غير هذا المحل.
وفقكم الله لما يحبه و يرضاه.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك مشاركة هذا الشخص إذا وجدت وسيلة أخرى للعيش، فإن من أظهر المنكر كبيع السجائر ونحو ذلك وجب أن ينكر عليه، وأقل ذلك أن يهجر وتترك مشاركته والتعامل معه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته.

أما إذا لم تجد وسيلة أخرى للكسب فلا حرج في مشاركته في هذا المحل مع التحفظ من مشاركته في رأس مال تجارة هذه السجائر أو أرباحها، والأصل في ذلك ما هو مقرر شرعا من أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضروة تقدر بقدرها.

والله أعلم.

www.islamweb.net