الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر أنه لا مانع من التكسب بهذا العمل المذكور إذا التزم فيه العامل بالضوابط الشرعية بحيث لا يصحب ذلك موسيقى مثلا، وأن لا يرسم رسومات لذات الأرواح على وجوه الأطفال، وأن لا يكون في هذه الألوان ما يضر بشراتهم، فإذا خلا العمل من ذلك كان استئجارا على منفعة مباحة مقصودة، فإن إيناس الأطفال وإدخال السرور على قلوبهم منفعة مقصودة ومعتبرة، فما الذي يمنع من استئجار من يقوم بذلك.
وقد ذكر بعض أهل العلم جواز استئجار الطاووس للونه والعندليب لصوته والبستان للتفرج وذلك بقصد الإيناس، كما جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة من كتب الشافعية: ....فيصح استئجار طاووس للون وطير كعندليب لصوته وبستان للتفرج فيه.
فإذا استؤجر شخص ليعمل على إيناس الأطفال بعمل مباح فجائز وبالتالي تجوز الأجرة عليه.
والله أعلم.