الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إيداع المال في البنوك أو الشركات بشرط ضمان هذه الودائع وأخذ فائدة محدودة عليها يعد ربا محرما، مهما اختلفت الأسماء والعناوين لهذا الإيداع، وعلى من تورط في ذلك التوبة إلى الله عز وجل، وسحب وديعته فورا. وأما ما ترتب عليها من فوائد فيجب عليه أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة.
لقوله تعالى في حق التائب من الربا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}
فدلت الآية الكريمة على أن للتائب رأس ماله فقط، وما سوى ذلك فيجب التخلص منه في وجوه الخير ومصالح المسلمين. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 34940.
والله أعلم.