الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يوفق الأخ السائل ويهديه لما يحبه ويرضاه وأن يزيده حرصا على معرفة الحلال من الحرام، ثم إن الفتوى المشار إليها أولا قد تضمنت قولي أهل العلم في مسألة الإسبال، القول بتحريم الإسبال إن كان للخيلاء وهو قول أكثر أهل العلم، والقول الآخر وهو حرمة الإسبال مطلقا سواء أريد به الخيلاء أم لا، وذكرنا من ذهب إلى ذلك من أهل العلم، وهذا القول هو الذي اقتصر عليه في الفتوى الثانية.
وعليه؛ فليس هناك اختلاف بين الفتويين إلا أن الأخيرة اقتصرت على أحد القولين تغليبا لجانبه، حيث إنه لا خير في الإسبال مطلقا، أما من أسبل ثوبه إلى ما تحت الكعبين من غير خيلاء فعلى القول الأول لا يأثم إلا أنه فعل مكروها، وينبغي للمسلم ترك الإسبال ولو لم يقصد به الخيلاء نظرا للقول بالحرمة مطلقا، فقد ذكر أهل العلم أن الورع هو الخروج من خلاف العلماء ولو كان خلافا ضعيفا، فما بالك بقول تشهد له ظواهر الأحاديث.
والله أعلم .