الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نصيب بنات أخيك من أبيهن هو الثلثان فرضاً، كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ونصيب زوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة يكون لك ولأخواتك تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}، هذا إذا كنتم إخوة للميت في درجة واحدة يعني أنكم جميعاً أشقاء أو لأب.
أما إذا كنت أنت الشقيق والأخوات لأب فإنهن يسقطن وما بقي بعد أصحاب الفروض يكون لك دونهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وكذلك إذا كنت أنت أخاً لأب وهن شقيقات فلا شيء لك ويكون ما بقي لهن دونك لأن الأخوات يكن بمنزلة العاصب مع البنات، قال صاحب تحفة الحكام:
والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات
وأما إذا كنتم جميعاً إخوة لأم فإنه لا شيء لكم من هذه التركة لوجود الفرع الوارث للميت، فالإخوة لأم لا يرثون إلا من الكلالة الذي لا فرع له، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.