الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المقيم بمكة ليس عليه طواف القدوم ولا يتصور منه، وإنما يسن طواف القدوم أو يجب على القول بذلك في حق القادم إلى مكة من الآفاق لأجل الحج، وقد أوضح ذلك النووي كما في المجموع في الفقه الشافعي بقوله : اعلم أن طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج وفي حق القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة ودخلاها قبل الوقوف بعرفات ، فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم إذ لا قدوم له . انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني : لا يكون السعي إلا بعد طواف، فإن سعى مع طواف القدوم لم يسع بعده، وإن لم يسع معه سعى مع طواف الزيارة . انتهى .
ومن هذا يعلم أن المقيم بمكة لا يتصور منه طواف القدوم ، ثم إن السعي لا يصح عند الجمهور إلا بعد طواف القدوم أو طواف الإفاضة؛ كما أسلفنا في الفتوى رقم : 30273 .
وعليه.. فإذا أحرم المقيم بمكة من الحرم حيث يحرم أهل مكة، فلا بد من تأخير السعي حتى يطوف طواف الإفاضة على قول الجمهور، وذهب بعض علماء السلف وبعض العلماء المعاصرين إلى أن السعي يصح قبل الطواف؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم :14842 .
والله أعلم .