حكم الرجوع بالهبة والوصية

16-1-2007 | إسلام ويب

السؤال:
.قام أب له ثلاث بنات وابن"متوفى". بكتابة أرض لابن ابنه المتوفى، وقد ولد هذا الحقد بين أبناء الأب وقد طالبوه بالمساواة ولكنه رفض.هل ما قام به حلال أم حرام؟
قام أب له ثلاث بنات وابن"متوفى". بكتابة أرض لابن ابنه المتوفى ثم قرر الرجوع في الهبة
بعد أربع سنوات فهل الرجوع في الهبة حلال أم حرام؟
قام أب له ثلاث بنات وابن"متوفى".بكتابة أرض مباني لأبناء إحدى بناته بعقد بيع موثق ويقول على سبيل الهبة ، وقد ولد هذا الحقد بين أبناء الأب وقد طالبوه بالمساواة ولكنه رفض.هل ما قام به حلال أم حرام؟
أرجو الأدلة من القرآن والسنة .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن ما فعله الرجل المذكور يعتبر وصية، والوصية لا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين.

وعلى هذا.. فإن كان ابن الابن وارثا يعني أنه ليس للميت أبناء مباشرون فإن هذه الوصية غير صحيحة لأن ابن الابن وارث في هذه الحالة ويأخذ ما بقي بعد فرض البنات وهو الثلث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وفرض البنات هو الثلثان؛ لقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.

أما إذا كان ابن الابن غير وارث فإن الوصية صحيحة ما لم تتجاوز الأرض المذكورة ثلث التركة أو يجيزها الورثة، ولا حق لأبناء الابن في الاعتراض على وصية أبيهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه ابن ماجه وغيره.

هذا إذا كانت الكتابة معلقة على وفاة الجد، فإن كانت ناجزة فإنها تعتبر هبة إذا تم حوزها، فيجوز للمسلم أن يهب ما يشاء من ماله دون تحديد بثلث أو غيره. والتسوية إنما تجب بين الأبناء، ولذلك فلا حق للأبناء في الاعتراض على أبيهم.

وأما رجوع الجد فيما وهب لحفيده فإن كان بعد قبض الحفيد له وحوزه فإنه لا يجوز ولا يحق له الاعتصار، قال البخاري: باب لا يجوز لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه.

هذا إن كانت هبة وقبضها بالفعل، أما إن كان أوصى له بها بعد موته فيجوز له الرجوع فيها. قال ابن عاصم المالكي في التحفة: وللذي أوصى ارتجاع ما يرى    من غير ما بتل أو ما دبرا.

وأما كتابة الجد لأبناء بناته بشيء من ماله على سبيل الهبة فلا مانع منها شرعا إذا كان أهلا للتصرف ويمضي فعله إذا تمت حيازة الهبة.

وكذلك إذا كان ذلك على سبيل البيع لأن من حق المالك التصرف في ملكه ما دام أهلا لذلك، أما إذا كان البيع أو الهبة في الصورة فقط ويقصد به حرمان الورثة أو يتوقف على موت الجد فإن ذلك لا ينبغي، وتعتبر الهبة وصية وفي حدود الثلث؛ إلا أن يجبر الورثة ما زاد على الثلث كما قدمنا. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى: 35142، 62132، 79080.  

والله أعلم.

www.islamweb.net