الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على من وقع في الربا أن يتوب إلى الله عز وجل وتكون توبته بأن يقلع عن الربا فورا، وأن يندم على ما مضى من التعامل به، وأن يعزم على عدم العودة إليه ، قال تعالى : فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة: 275}
وأما عن حكم ما بيده من أموال الربا فينظر فيه فإن كان تعامل بالربا جاهلا بتحريم ذلك وكان معذورا بجهله فلا يجب عليه إخراج هذه الأموال ويكفيه التوبة النصوح ، وله أن ينتفع بها في سائر وجوه الانتفاع ، لقوله تعالى : فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة: 275} وهذه الآية وإن كانت نزلت في حكم المقبوض من ربا الكفار إذا أسلموا فهي كذلك في حق المسلم الجاهل المعذور بجهله إذا تاب وأناب بل هو أولى ، وجاء في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يلي : ومن كسب مالا حراما برضا الدافع ثم تاب كثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن فالذي يتلخص من كلام أبي العباس: أن القابض إن لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولا ثم تاب فإنه يتصدق به . اهـ .
لكن الذي يظهر أن السائل كان مفرطا في السؤال، فهو يذكر في سؤاله أنه كان يشك في حرمة هذه الفوائد، فكان ينبغي له أن يسأل عن حكمها وسيجد جوابا، أما وقد فرط في السؤال فلا عذر له بجهله الحكم، وعليه أن يتخلص من الفوائد في وجوه الخير، وإن بلغت ما بلغت، وإذا كان يجهل قدرها عمل بغالب ظنه فيخرج ما يغلب على ظنه ويطيب له بقية ماله .
والله أعلم .