الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا لك في الفتوى التي أشرت إلى رقمها حد الضرورة التي يباح لها ما هو محرم، وقلنا إنه إذا تحقق هذا الحد فيك، ولم تجد وسيلة تغني عن شيء مما ذكرت، فلا بأس حينئذ بأن ترتكب أخف الأمور المتاحة لك.
وبينا أن مدارس التكوين المهني التي ذكرت أنها تقل فيها نسبة البنات، تعتبر أخف مما فيه اختلاط كبير، وأن فتنة النساء أعظم من حلق اللحية.
فلم يبق -إذاً- إلا أن تنظر أنت في الأمور المتاحة لك لتعرف أيها أيسر عليك، وأقل خطرا بالنسبة لك.
والذي يستطيع تحديد الأصلح من ذلك هو أنت؛ لأنك أدرى بنفسيتك وبمحيطك.
وعليه، فإذا كنت ترى أن المشاركة في الامتحانات لا تجلب لك فتنة، وأن ذلك هو الأيسر عليك، فلا بأس بالمشاركة فيها في انتظار حصولك على عمل.
إلا أنه يجب أن لا يغيب عن ذهنك ما ورد في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وأما ما ذكرته من أمر التدخين فنحيلك فيه على فتوانا رقم: 1671.
وفيما إذا كان من الممكن أن يعسر الله عليك أمور الزواج بسبب تدخينك، فإننا لا نملك الجواب على ذلك؛ لأنه من أمر الغيب، ولكنه قد ورد في الحديث الشريف قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وابن ماجه وحسنه السيوطي.
والله أعلم.