الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغناء ليس محرما كله، وإنما منه ما هو مباح، وقد بينا تفصيل أنواع الغناء وحكم كل نوع منها، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 5282.
ومن ذلك يتبين لك أنه لا حرج عليك في سماع ما كان من الأغاني على النحو الذي ذكرته، طالما أنه خال من الموانع التي ذكرناها.
وأما ما ذكرت أنك قد قرأته في أحد المواقع الإسلامية، فقد وقفنا عليه وهو كما يلي:
30 - أمّا الآلات الوتريّة كالعود ونحوه، فإنّ الاستماع إليها ممنوعٌ في العرس وغيره عند جمهور العلماء.
وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء السّلف إلى التّرخيص فيها، وممّن رخّص فيها: عبد اللّه بن جعفر، وعبد اللّه بن الزّبير، وشريحٌ، وسعيد بن المسيّب، وعطاء بن أبي رباح، ومحمّد بن شهابٍ الزّهريّ، وعامر بن شراحيل الشّعبيّ، وغيرهم.
وقد علمت من هذا ومما سبقه من الكلام في نفس الموقع أن جماهير أهل العلم يحرمون الآلات الوتريّة كالعود ونحوه، وأن حجتهم هي الراجحة لما ساقوه من الأدلة التي وردت في نفس الموقع.
وإذا تقرر ذلك، فلا ينبغي أن يلتفت إلى قول المخالفين؛ لأنه قلما توجد مسألة من المسائل إلا وفيها اختلاف بين أهل العلم. ولكن المعول عليه والمنجي عند الله تعالى هو ما كان راجحا من جهة الدليل، والدليل قائم على حرمة ما كان مشتملا على آلات عزف أو ما كان يدعو إلى فاحشة...
والله أعلم.