الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت متيقنا أو غلب على ظنك أن قدر النذر هو ( 1500 ) دولار فالواجب عليك إخراجه دون زيادة، لأن الأصل براءة ذمتك من الزائد ، واعلم أنه لا بد للنذر من نية، فلا يجزئ اعتبار المال الذي تصدقت به دون أن تنوي به النذر عن نذرك، بل لا بد من إخراجه كاملا بنية ، ويجوز إخراج النذر على دفعات إذا لم يحدد لإخراجه زمنا معينا ولم يكن نذره على الفور كما بيناه في الفتوى رقم : 71030 .
والله أعلم .