الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرشوة سبق حكمها في الفتاوى التالية : 1713 ، 12346 ، 14645 ، 22992 . وفيها أن الرشوة هي ما توصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق.
ولا نرى أنك أحققت باطلا أو أبطلت حقا أو توصلت لما لا تستحق بدفعك تلك الرشوة، لا سيما إذا كنت فعلت ذلك بعد توبتك من الخلوة بتلك الفتاة.
ثم اعلم أن المخطوبة أجنبية عنك حتى يتم عقد النكاح بينكما، فلا يجوز لك الخروج معها ولا الخلوة بها، وينبغي لوالدها أن يعجل في تزويجها، أو على الأقل تعجيل العقد، فإن من السنة تعجيل زواج الأيم إذا وجدت كفؤا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 77030.