الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الأخ السائل فيما ذكر، ولا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا، كما بيناه في الفتوى رقم: 41200 ، ولا حرج عليها أيضا في عدم إتمام صيامها لأن صوم النافلة غير واجب ابتداء ولا يجب بالشروع فيه أيضا في قول بعض أهل العلم ، وأما ما ذكر من أن الزوجة أتمت صيامها فليعلم أن صيامها غير صحيح لأن الجماع مفسد للصوم بالإجماع. وانظر الفتوى رقم : 747 ، والفتوى رقم : 4066 .
والله أعلم .