الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا كفارة على من جامع امرأته قبل غسلها من الحيض، ولكن عليه الاستغفار والتوبة أما من جامع زوجته قبل أنقطاع دمها، فعليه الكفارة وقد سبق بيانها في الفتوى رقم
26798والله أعلم.